السيد محمد علي العلوي الگرگاني

229

منهج الصالحين

أنفسهم ، بطلت الجماعة ، وصحت فرادى ، وان لم ينو نية الفرادى . مسألة 1446 : إذا اتمّ الصف الأول صلاتهم ، أو عدلوا جميعهم إلى الفرادى ، فإذا عادوا إلى الجماعة فوراً ، كما إذا كانت صلاتهم قصراً ، وقد دخلوا بصلاة أخرى ، صحت جماعة الجميع ، والّا بطلت جماعة الصفوف المتأخرة قهراً ، وصحت فرادى . مسألة 1447 : لا تجب القراءة ، إذا دخل في الركعة الثانية مع الإمام ، ويأتي بالقنوت والتشهد ، والأحوط التجافي حال التشهد ، وهو ان يضع يديه على الأرض ويرفع قدميه ، كهيئة المتهيأ للقيام ، ثم بعد اتمام التشهد مع الإمام ، يقوم معه ، فيقرأ لنفسه الحمد والسورة ، ان وسع الوقت لهما ، والّا اقتصر على الحمد ، وإذا لم يدرك بذلك الركوع مع الإمام فالأحوط العدول إلى نية الفرادى . مسألة 1448 : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية ، دخل معه وجب في ركعته الثانية التي هي ثالثة الإمام ، بعد السجدتين ، الإتيان بالتشهد بالمقدار الواجب ، ثم القيام والإتيان بالتسبيحات ، وإذا لم يتمكن من اتيانها ثلاثاً اقتصر على الواحدة ، ويركع مع الإمام . مسألة 1449 : إذا أدرك الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة ، وعلم أنه إذا قرأ لنفسه ، فلن يدرك ركوع الإمام ، فالأحوط وجوباً عندئذٍ الانتظار ، حتى يركع الإمام ، فيقتدي به . مسألة 1450 : إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة ، وجبت القراءة لنفسه ، فإن أمكنه قراءة الحمد والسورة ، أتى بهما ، والّا اقتصر على الحمد فقط ، ودخل مع الإمام في ركوعه أو سجوده ، أما إذا ادركه في السجود ، فالأحوط العدول إلى نية الفرادى . مسألة 1451 : إذا علم أنه إذا أتمّ السورة أو القنوت ، لم يدرك الإمام